السيد محمد حسن الترحيني العاملي

611

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وخمسة معيبا ( 1 ) ، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع فيرجع بربع الثمن ، وهو ثلاثة من اثني عشر لو كان كذلك ( 2 ) ، وعلى الثاني ( 3 ) يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى وهو السدس ، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان . ومجموع ذلك من الاثني عشر ستة ونصف . يؤخذ نصفها : ثلاثة وربع . فظهر التفاوت . ولو كانت ثلاثا ( 4 ) فقالت إحداها : كالأولى والثانية : عشرة صحيحا وثمانية معيبا ، والثالثة : ثمانية صحيحا وستة معيبا . فالصحيحة ثلاثون ، والمعيبة أربعة وعشرون والتفاوت ستة هي الخمس ، وعلى الثاني ( 5 ) يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد عن الأول بثلث خمس .